الشيخ مرتضى بني فضل

522

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

وما شُكّ أنّه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة ( 15 ) . ويعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج والتصفية بلوغه عشرين ديناراً ( 16 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 491 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 492 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 3 ) الخلاف 2 : 116 117 .